الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : متى يسقط فرض القبلة

فأما الحالتان اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام القتال يصلي فيها كيف أمكنه راكبا ونازلا ، وقائما ، وقاعدا ، وموميا ، إلى القبلة وغير القبلة حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى : فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم [ البقرة : 239 ] ، قال ابن عمر : مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن أبي ذئب عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها :

أحدها : التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه

[ ص: 73 ] والثاني : القيام يسقط عنه إذا لم يقدر عليه

والثالث : استيفاء الركوع ، والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه ، فلو قدر على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه ، فلو أمكنه أن يصلي قائما إلى غير القبلة ، وراكبا إلى القبلة صلى إلى القبلة راكبا ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما : لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام ، لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر ، وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر

التالي السابق


الخدمات العلمية