الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده ، فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث ، وإن كان له ولد ، فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وإن كانوا عددا ففيما لزيد منه وجهان : أحدهما أن له نصف الثلث . والثاني أنه كأحدهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية