الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان ، أو قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان ، كان هذا رجوعا عن الأول إلى الآخر " .

قال الماوردي : وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعا ويكون العبد وصية لهما كما [ ص: 311 ] لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجا بأنه لو وكل زيدا ببيع سلعة سماها ، ثم قال قد وكلت عمرا بما وكلت به زيدا أنهما يكونان معا وكيلين في بيعهما ، ولا يكون لوكيل الثاني رجوع عن الأول مع ذكره ، فكذلك في الوصية .

وهذا فاسد ؛ لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني ، زال احتمال النسيان بالذكر وزال احتمال التشريك بقوله : فقد أوصيت به للثاني ، فصار ذلك صريحا في الرجوع .

فأما الوكالة : فمن أصحابنا من ضيق عليه الفرق فجعل ذلك رجوعا في توكيل الأول ، ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل البيع ، والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية ، فكان هذا فرقا بين الوكالة وبين الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية