الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أودع وديعة وهو في دكانه فحملها إلى منزله ، فإن كان الدكان حرزا لمثلها ضمن وإن لم يكن حرزا لم يضمن إذا حملها إلى منزله ، وهكذا لو أودع وديعة وهو في منزله فحملها إلى دكانه ، فإن كان منزله حرزا لمثلها ضمن وإن لم يكن حرزا لمثلها وكان الدكان أحرز ، فلا ضمان عليه ، ولو أودع وديعة وهو في دكانه فوضعها بين يديه فسرقت ، فإن كان وضعه لها ارتيادا لموضع من دكانه يحرزها فيه لم يضمن لعدم تفريطه ، وإن كان استرسالا وإمهالا ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية