الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 384 ] فصل : وإذا أودع رجلا دابة ثم أذن له في ركوبها جاز أن يركبها ، ثم هو قبل الركوب مستودع لا يضمن ، فإذا ركب صار مستعيرا ضامنا ، فإن ترك الركوب لن يسقط عنه الضمان إلا بالرد ، فلو أذن له المودع بعد الكف عن الركوب أن يؤجرها لم يسقط عنه ضمانها قبل تسليمها إلى المستأجر وفي سقوطه عنه بعد تسليمها وجهان من عدوان المستودع إذا أبرئ منه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية