الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبي استودعه إياها كان مغررا بماله ؛ لأن الصبي لا يباشر حفاظ ماله فكيف بمال غيره ، فإن تلفت في يد الصبي لم يخل تلفها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تتلف بغير تفريط ولا جناية ، فلا ضمان عليه فيها ؛ لأن البالغ لا يضمنها .

والثاني : أن تتلف بتفريط منه ، فلا ضمان عليه وإن ضمنها البالغ ؛ لأن حفظها لا يلزمه ؛ لأن صاحبها هو المفرط دونه .

والقسم الثالث : أن تتلف بجنايته ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان :

أحدهما : أنها غير مضمونة عليه ؛ لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها ، فصار كما لو باعه شيئا فاستهلكه لم يضمنه .

والوجه الثاني : أنها مضمونة في ماله ؛ لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكها ، فصار كمن أباح صبيا شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئا من ماله كان مضمونا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية