الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أودع صبي رجلا وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه ؛ لأن الصبي لا نظر له في مال نفسه ، فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه ، أو الحاكم ، فإن ردها على الصبي لم يسقط الضمان عنه ، فلو كان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفا عليها من أن يستهلكها فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان :

أحدهما : لا يضمنها ؛ لأنه قصد خلاصها .

والوجه الثاني : يضمنها ؛ لأن يده عليها بغير حق ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في المحرم إذا خلص طائرا في جارح أو حية فتلف ففي ضمانه بالجزاء قولان ، والله أعلم بالصواب .

آخر كتاب الوديعة والحمد لله كثيرا ولله العصمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية