الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أسر المسلم مشركا غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي استحقاق سلبه قولان :

أحدهما : لا يستحقه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا فله سلبه وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره ، فعلى هذا إن قتله بعد أسره ، فإن كان والحرب قائمة فله سلبه وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين :

أحدهما : يستحقه ؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب .

والثاني : لا سلب له ؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها .

والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم ، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر ، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، أو يفادي ، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه ، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب ، فيكون على قولين :

أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب مغنوم .

والثاني : لمن أسره إذا قلنا إن السلب لمن أسره .

التالي السابق


الخدمات العلمية