الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في الكفاءة بين الزوجين ]

قال الشافعي - رحمه الله - : " وليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال ، إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة .

قال الماوردي : وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة والأولياء : لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء .

وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم .

وروى محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤا " ولأن في نكاح غير الكفء عارا يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى إليهم نقصا ، فكان لها وللأولياء دفعه عنهم وعنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية