الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 193 ] نكاح العبد وطلاقه ، من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض

قال الشافعي رحمه الله : " وينكح العبد اثنتين ، واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين ، وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ومن فيه جزء من الرق وإن قل لم تكمل فيه الحرية ، وسواء جمع بين حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت .

وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .

وهذا خطأ : لأن الحر أغلظ حكما في نكاح الأمة : لكماله ونقصهما من العبد الذي قد ساوى الأمة في نقصها : لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطا بعدم الطول .

التالي السابق


الخدمات العلمية