الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه ، وإن كان عليل اليدين ، ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءا بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث يمكنه القبض على ركبتيه لو قدر ، لأن هذا حد الركوع الذي لا يجزئ أقل منه ، فلو كان أقطع اليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه ، ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه

والفرق بينهما : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة ، وليس كذلك في الرفع

التالي السابق


الخدمات العلمية