الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن ، فيراعي حاله وقت إسلامه لا وقت إسلامهن : لأن الاعتبار باجتماع الإسلامين ، وذلك إسلامه بعدهن ، فإن كان واجدا للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ ، وإن كان عادما للطول كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية