الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن النكاح بحاله ، فعلى المشتري إقرار الزوج على نكاحه ، وله الخيار في فسخ البيع إن لم يكن عالما بنكاحه لتفويت بضعها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية