فصل : فإذا تقرر أن الإسلام غير معتبر في شروط الحصانة ، فالكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول :  
أحدها : في نكاح الحصانة .  
والثاني : في وطء الحصانة .  
والثالث : في زمان الحصانة .  
فأما  
نكاح الحصانة  النكاح الصحيح الذي يجوز أن يقيم عليه الزوجان بولي وشاهدين ، فأما المتعة والمناكح الفاسدة ، فلا توجب الحصانة : لأن الحصانة لاعتبار الحرية فيها أغلظ شروطا من إحلال المطلق للأول : لأن الحرية لا يعتبر فيها ، ثم ثبت أن المناكح الفاسدة لا تحل فكان أولى أن لا تحصن ، ولا وجه لما قاله  
أبو ثور      : من أنها تحصن ، وكذلك التسري بملك اليمين ، لا يحصن كما لا تحل المطلقة للمطلق ، وأما  
وطء الحصانة  فهو تغيب الحشفة في الفرج ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن فإن تلذذ بما      
[ ص: 388 ] دون الفرج أو وطأ في السبيل المكروه لم يتحصنا ، كما لا يسقط به حكم العنة : لأنه وطء مقصود في الشرع ، فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق .