الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في ضمان النماء ]

وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج ، فهل يكون مضمونا على الزوج أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يكون مضمونا عليه ؛ تبعا لأصله .

والقول الثاني : لا يكون مضمونا عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .

[ القول في ضمان الزوجة لصداقها ]

وإذا قبضت الزوجة الصداق ، صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .

وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته ، والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء . وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية