الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخميس ثم عقد عليه يوم الجمعة بثلاثين وطلبهما معا فهما لها لأنهما نكاحان ، ( قال المزني ) رحمه الله : للزوج أن يقول كان الفراق في النكاح الثاني قبل الدخول ، فلا يلزمه إلا مهر ونصف في قياس قوله " .

قال الماوردي : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق عشرين ، وشهد لها شاهدان . وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة على صداق ثلاثين ، وشهد لها شاهدان ، فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثاني ، أو يكون غيرهما ، ولا فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساويا ، فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما النكاحان ، [ ص: 466 ] ويلزم بهما الصداقان ؛ لأن لهما في الصحة وجها ممكنا ، وهو أن يتزوجها في يوم الخميس ، ثم يخالعها بعد الدخول ، أو يطلقها قبله ، ثم يتزوجها يوم الجمعة .

فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس بالشاهدين الأولين ، وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين ، فهذا محتمل .

فإن كان عند الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاحا واحدا .

وحكم فيه بصداق واحد .

وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم ، وأنكرته الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمينها .

فأما المزني فإنه قال : للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف .

وهذا صحيح ، غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه .

فإن ابتدأ به وقاله قبل قوله مع يمينه ؛ لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول ، وسواء ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني .

وهكذا لو ادعى : أنه لم يدخل بها في النكاحين معا ، كان قوله مقبولا مع يمينه ولا يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه .

ولو ادعى الزوج : أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول ، فسقط جميع مهرها وأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ، ولها المهر ؛ لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه .

وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم الخميس بمائة ، ويشهد له شاهدان ، ثم يقول : وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين ، ويشهد له شاهدان ، فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم ، فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية