الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تزوج الابن بعد كبره ، وقضى الأب عنه صداق زوجته ، وطلق الابن قبل الدخول ، رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من ماله ، ثم ينظر في قضاء الأب للصداق .

فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة .

وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده بعينه أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن ، فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الإبراء والإسقاط ؛ لأن الابن بالغ ، لا يصح أن ينوب الأب عنه في قبول هبة ، ولا قبضها .

فعلى هذا ليس للأب أن يرجع بها إذا وجدها بعينها وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية