الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
القول في حد الخلع

قال الماوردي : أما الخلع في اللغة : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب : نزعه ، والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض .

وإنما سمي خلعا لأنها قد كانت بالزوجية لباسا له ، كما قال الله تعالى . هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعا .

وقيل : فدية : لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية