الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وصل طلاقه بمشيئة الله تعالى غير مريد بأول كلام الاستثناء بمشيئة الله تعالى صح استثناؤه : لأن الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره ، وقال بعض أصحابنا : لا حكم للاستثناء حتى ينويه عند تلفظه بالطلاق ، فإن لم يكن مع أول كلامه بطل وهذا فاسد بما ذكرناه . [ ص: 262 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية