الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلقها في مرضه طلاقا رجعيا فإن مات في عدتها ورثته قولا واحدا : لأنه لو كان طلاقا في الصحة ورثت به ، فلأن ترث به في المرض أولى ، ولو ماتت عنه بعد انقضاء عدتها لم ترثه قولا واحدا : لأن هذا الطلاق لا يمنعها الميراث فلم يتهم فيه وإنما منعها الميراث انقضاء العدة وليست من فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية