الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن رجلين قال أحدهما : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق ، وقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار ، فطار ولم يعلم أغرابا كان أو غير غراب فلا حنث على واحد منهما وللزوج أن يستمتع بنسائه ، وللسيد أن يتصرف في عبيده ، لأن كل واحد منهما شاك في الحنث فلم يلزمه حنث ، وخالف اجتماعهما في ملك واحد ، لأن الحنث يقين وإن جهل تعيينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية