الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، ثم قال : قد عجلتها أنت طالق تلك الطلقة الساعة ، فإن أراد أن تلك الطلقة تتعجل قبل وقتها لم تتعجل ولم تطلق إلا بمجيء الشهر ، ولا تطلق في الحال لأن تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز . وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلا من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلا من الطلقة المؤجلة ، فإذا جاء رأس الشهر طلقت بالشرط أخرى ، لأن إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز ، ألا تراه لو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم قال : لا بل إذا كلمت عمرا فأنت طالق طلقت بكلام زيد واحدة ، وطلقت بكلام عمرو ثانية ، لأنه راجع عن الشرط الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والأول ، ولم يصح رجوعه عن الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية