الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن قال لها وهو يأكل ما يأتي عليه الإحصاء والعدد مثل النبق والرطب ، وما يلقى نواه في نهر أو نار ، أنت طالق إن لم تخبريني بعدد ما أكلت ، فمخرجه من الحنث أن تبتدئ بالعدد الذي يتحقق أنه لم يأكل أقل منه وتنتهي إلى العدد الذي تعلم أنه لم يأكل أكثر منه ، فيبر حينئذ في يمينه ، لأنها قد اجتهدت في جملة الأعداد التي ذكرتها بعدد ما أكله وإن لم يتعين لها .

مثاله : أن يعلم أنه لم يأكل أقل من عشرة ، ولم يزد ما أكله على المائة ، فتبتدئ بالعشرة وتنتهي إلى المائة ، فيتعين أن عدد المأكول فيها بين الطرفين .

ولو قال لها وقد أكلت معه رطبا أو نبقا ، واختلط نوى ما أكلاه : أنت طالق إن لم تميزي نوى ما أكلته من نوى ما أكلتيه فمخرجه من يمينه أن تفرق بين كل نواة وبين الأخرى لتكون بعيدة منها فيبر ولا يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية