الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ادعت الزوجة الإصابة وأنكرها الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه وليس لها من المهر إلا نصفه ، ولا نفقة لها ولا رجعة له وعليها العدة بإقرارها ، لأن دعواها قد تضمنت ما ينفعها وهو كمال المهر ووجوب النفقة ، وما يضرها وهو وجوب العدة ، فقبل قولها فيما يضرها من وجوب العدة ، ورد فيما ينفعها من كمال المهر ووجوب النفقة ، فإن حلف الزوج فالحكم فيه ما ذكرنا ، وإن نكل ردت اليمين على الزوجة فإذا حلفت حكمنا لها عليه بكمال المهر ووجوب النفقة والعدة فلازمة لها بالإقرار الأول ، ولا رجعة للزوج ، لأنه بإنكار الإصابة مبطل لرجعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية