الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زوجت المطلقة في عدتها ، وقبل مراجعة الزوج لها ، ودخل بها الثاني فراجعها الأول بعد دخول الثاني ، وقبل انقضاء العدة صحت الرجعة ، وكانت محرمة على الأول بعد رجعته حتى تقضي عدتها من إصابة الثاني ، لأن نكاح الثاني باطل فلم يكن عدتها من إصابته مانعة من صحة رجعته ، لأن الرجعة توجب استبقاء النكاح ، ووجوب العدة لا يمنع من استبقاء النكاح كالموطوءة بشبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية