الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييبا غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة " .

قال الماوردي : أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحا صحيحا له حالتان :

إحداهما : أن يكون مراهقا قد انتشر ذكره ويطأ مثله ، فوطؤه يحلها للأول ، كالبالغ .

والحال الثانية : أن يكون طفلا لا يطأ مثله ، ولا ينتشر ذكره ، فالوطء مستحيل من مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثا فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير انتشار ، لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه .

وأما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل ، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله ، وقلة فتوره .

فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطء منه فلم يحلها ، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها ، لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة ، لم يحل ، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها ، وهل يعتبر في إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر تغييب جميعه على وجهين :

أحدهما : يعتبر منه تغييب قدر الحشفة ، فإذا غيب من باقي ذكر ، قدر الحشفة أحل .

والوجه الثاني : لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد أسقط حكمها فانتقل إلى الباقي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية