الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا فوطئها السيد بملك اليمين لم تحل به للزوج : لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج ، ولو اشتراها الزوج قبل أن يستحل بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : تحل : لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين .

والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج : لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية