الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تزوجها ثان فوجدها على فراشه فظنها أجنبية فوطئها قاصدا بوطئها [ ص: 335 ] الزنى حلت بهذا الوطء للزوج الأول ، لأنه وطء صادف نكاحا صحيحا ، وإن قصد به أن يكون سفاحا ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ثم بان أنها هذه المطلقة ثلاثا ، لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول : لأنه وطء في غير عقد ، وإن اعتقد الواطئ أنه في عقد والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية