الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعا ، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ، ويسلم ، وأي ذلك فعل سجد معه سجود السهو ، أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الثالثة ويرجع إلى الثانية وسجد للسهو ويسلم سواء كان ذلك في صلاة الليل ، أو صلاة النهار ، واختار غير الشافعي أن يتمها أربعا .

وقال آخرون : إن كانت صلاة نهار فالأولى أن يتمها أربعا ، وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن يعود إلى الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية