الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو " .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كثر سهوه في صلاته فسجدتا السهو تنوب عن جميع سهوه وهو قول الفقهاء .

وقال ابن أبي ليلى : عليه لكل سهو سجدتان .

[ ص: 225 ] وقال الأوزاعي : إن كان السهو من جنس واحد نابت السجدتان عن جميعه ، وإن اختلف كان عليه لكل سهو سجدتان : واستدلوا برواية ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل سهو سجدتان بعد السلام ولأنه جبران لم يتداخل ، فوجب أن لا يتداخل جبرانه كالنقص المجبور في الحج ، وهذا خطأ ، والدلالة عليه قصة ذي اليدين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ناسيا ، وتكلم ناسيا ، ومشى ناسيا ، ثم سجد لكل ذلك سجدتين ، ولأن سجود السهو لما أخر عن سببه ، وجعل محله آخر الصلاة دل على أن ذلك من أجل نيابته عن جميع السهو المتقدم ، ولو وجب لكل سهو سجدتان لوجب أن يفعلا عقيب السهو ، ألا ترى أن سجود التلاوة لما تكرر جعل محله عقيب سببه ، فلما كان سجود السهو مخالفا له في محله وجب أن يكون مخالفا له في حكمه .

وأما حديث ثوبان ففيه جوابان :

أحدهما : أن معناه لكل سهو وقع في الصلاة سجدتان ، لأن " كل " لفظة تستغرق الجنس .

والثاني : أن المراد به تسوية الحكم بين قليل السهو وكثيره ، وصغره وكبره في أن فيه سجود السهو ، وأما الحج فإنما تكرر جبرانه ، لأن محله عقيب سببه ، فكذلك لم يكن الجبر أن الواحد نائب عن جميعه ، ولما كان سجود السهو مؤخرا عن سببه كان نائبا عن جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية