الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وقال في كتاب النكاح ، ولو كانت امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولد له في الكتابة أولاد فنفقتهم على الأم ؛ لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها " . قال الماوردي : أما ولد المكاتب من زوجته فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون من حرة فهو حر ونفقته على أمه دون أبيه ؛ لأن ما بيد الأب المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق فلذلك يمنع من الإنفاق على ولد الحر ؛ لأنه لاحق فيه للسيد . ولم يمنع من الإنفاق على ولده من أمته لما فيه من حق السيد ، وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على الأم كما لو أعسر بها الأب الحر . [ ص: 422 ] والحال الثانية : أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته . والحال الثالثة : أن يكون ولده من مكاتبة : فلا يكون الولد تبعا للأب ، وهل يكون تبعا لأمه أو ملكا للسيد ؛ على قولين : أحدهما : يكون ملكا لسيدها ويجوز له بيعه ، فعلى هذا تكون نفقته على سيدها دونها ودون الأب . والقول الثاني : أنه يكون تبعا لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد المكاتب من أمته ، فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه ؛ لأنه يتبعها في العتق والرق دون الأب ، فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين ؛ فإن كانا مكاتبين لسيدين لم يجز للأب أن ينفق عليه ؛ لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة ، وإن كانا لسيد واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه . وإن وجبت على الأم : لأن لسيده حقا في ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية