الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا وأخذت ما تستحقه واستعجلته ففارقها قبل استعمالها بطلاق أو موت وما أخذته من ذلك باق بحاله . فلا يخلو أن يكون قوتا أو كسوة ؛ فإن كان قوت يومها لم يجز أن يسترجعها لاستحقاقها له في أول اليوم ، وإن تعجلت قوت شهر فطلقها ليومها استرجع منها ما زاد على قوت اليوم ؛ لأنه تعجيل ما لا تستحق فصار كتعجيل الزكاة إذا ثبت المال قبل الحول استحق الرجوع بها على الأخذ وكذلك لو مات عنها استرجع الورثة منها نفقة ما زاد على يوم الموت . وقالأبو حنيفة : لا يرجع به بعد القبض كالهبة وبناه على أصله في أنها بر ومواساة وهي عندنا معاوضة فرجع بها عند عدم الاستحقاق ، وإن كان كسوة من لباس أو دثار . ففارقها بعد دفعها وهي باقية . ففي استحقاق الرجوع بها وجهان : أحدهما " يرجع بها كالقوت المعجل لأنها لمدة لم تأت . والوجه الثاني : لا يرجع بها لأنه دفعها مستحق لما تؤخذ به جبرا بخلاف القوت المعجل . فجرى مجرى قوت اليوم الذي لا يسترجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية