الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التي بطلت عنه " .

قال الماوردي : إذا أكذب نفسه بعد نفي حملها أو ولدها باللعان .

وإكذابه لنفسه قد يكون على أحد وجهين : إما بأن يكذب نفسه في قذفها ، وإما أن يكذب نفسه في نفي ولدها فيلحق به الولد في الحالين ، ويحد بقذفها على كلا الوجهين ، ويتبين بذلك أنها كانت مستحقة للنفقة في أيام حملها فترجع عليه بالنفقة مدة حملها ، ولا يكون للعانه تأثير في سقوطها كما لم يؤثر في نفي ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية