الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 50 ] فصل : وأما القسم الرابع من أقسام السم : وهو أن لا يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل فهذا خطأ محض ، اشترك فيه عمد محض ، فيسقط القود عن الجارح في النفس والجرح ويجب عليه نصف الدية ، حالة مغلظة في ماله : لأنها دية عمد محض ، ولا يعتبر حكمها بمشاركة الخطأ المحض ، وتجب عليه الكفارة : لأن جرحه صار قتلا .

فإن جهل حال السم ولم يعلم من أي هذه الأقسام الأربعة هو - أجري عليه حكم أخفها ، وهو هذا القسم الرابع : لأنها على يقين منه ، وفي شك من الزيادة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية