الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا جرح المسلم مرتدا فأسلم ثم مات لم يجب فيه قود ولا دية ، فشابه النصراني إذا أسلم في سقوط القود اعتبارا بحال الجناية ، وخالفه في الدية في ترك الاعتبار بها عند استقرارها بالسراية .

والفرق بينهما : أن نفس النصراني مضمونة بحقن دمه ، فضمن ما حدث بالإسلام من زيادة ديته ، ونفس المرتد هدر غير مضمونة ، فصار ما حدث من سرايتها في الإسلام هدرا غير مضمون كالسارق إذا سرى إلى نفسه القطع لم يضمن ، لأن قطعه غير مضمون وكالحربي إذا قطعت يده فأسلم ثم مات لم يضمن بقود ، ولا دية : لأنه عند الجناية غير مضمون بقود ولا دية .

فأما إذا جرح مقر بالزنا وهو محصن فرجع عن إقراره ثم مات ففي ضمان نفسه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : لا يضمن بقود ولا دية لإباحة نفسه وقت الجناية كالمرتد .

والوجه الثاني : يضمن ديته وإن جرى عليه حكم الإباحة وقت الجناية .

والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته ، والزاني محظور النفس إلا أن يقيم على إقراره .

[ ص: 54 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية