الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا خلق لرجل ذكران ، فإن كان يبول من أحدهما ، ولا يبول من الآخر ، فالذكر هو الذي يبول منه ، وفيه القود أو الدية ، ولا قود في الآخر ، وفيه حكومة .

وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولا وأقواهما خروجا هو الذكر ، وفيه القود أو الدية ، وفي الآخر حكومة ، فإن استويا في البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكر .

[ ص: 94 ] وإن كانا في الانتشار والانقباض سواء ، فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر والمنحرف زائد ، فإن استويا في محل الذكر ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف زائد فهما جميعا ذكر زائد لا يجب في واحد منهما قود ، وفيه نصف الدية ، وزيادة حكومة ، لأنه أزيد من نصف ذكر ، فإن قطعا معا وجب فيهما القود ، وزيادة حكومة في الزيادة كالكفين على ذراع .

التالي السابق


الخدمات العلمية