الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي حلمتيها ديتها لأن فيهما منفعة الرضاع .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن جمال الثدي ومنفعته بالحلمة كما أن منفعة [ ص: 292 ] اليد بالأصابع ، فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع الأصابع ، فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة ، وكذلك إذا استحشفت الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهما ، فإن قطع إحدى الحلمتين أو أحشفهما كان فيها نصف الدية ، ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطه ، وهل يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الثدي ، على قولين من اختلاف قوليه في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر : على قولين نذكرهما من بعد ، لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية