الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اصطدم رجلان بإناءين فيهما طعام فانكسر الإناءان واختلط الطعامان ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة إنائه ، وكان نصفه الباقي هدرا ، وأما الطعامان فضربان :

أحدهما : أن يمكن تمييز أحدهما عن الآخر بعد اختلاطه كالسويق والسكر الصحيح ، فيميز كل واحد منهما طعامه من طعام صاحبه ، فإن احتاج تمييزهما إلى أجرة صانع كانت بينهما ، فإن كان لتمييزهما بعد اختلاطهما نقصان في قيمتهما رجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف أرش نقصان طعامه .

والضرب الثاني : أن لا يمكن تمييزهما بعد اختلاطهما كالسويق والعسل ، فيقوم كل واحد من الطعامين على انفراده ، ثم يقومان بعد الاختلاط ، فإن لم يكن فيهما نقصان فلا غرم وصارا شريكين فيه بتقدير الثمنين ، كأن قيمة السويق خمسة دراهم وقيمة العسل عشرة دراهم فيكون صاحب السويق شريكا فيه بالثلث ، وصاحب العسل شريكا فيه بالثلثين ، فإن باعاه اقتسما ثمنه على قدر شركتهما ، وإن أرادا قسمه بينهما جبرا لم يجز ، لأن كل واحد منهما معاوض عن سويق بعسل ، وذلك بيع لا يدخله الإجبار وإن أرادا قسمة عن تراض ففي جوازه قولان :

أحدهما : يجوز إذا قيل : إن القسمة بيع بدخول التفاضل فيه ، وإن نقص [ ص: 329 ] باختلاطهما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه ، وتقاضيا ، ثم كانا في الشركة على ما ذكرناه وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية