الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا [ ص: 405 ] فموت كل واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتها ، فعلى كل واحدة منهما نصف دية صاحبتها ونصفها الباقي هدر ، لأنه في مقابلة جنايتها على نفسها ، فأما جنيناهما فجنين كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتها ، فيلزم كل واحدة منهما نصف غرة قي جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتها ، فتصير كل واحدة منهما ملتزمة لغرة كاملة ، ولا ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين ، يجب عليهما ثماني كفارات ، لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم كفارتان لاشتراك اثنين فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية