الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال أحدهما : قتله غدوة . وقال الآخر : عشية . أو قال أحدهما : بسيف . والآخر : بعصا . فكل واحد منهما مكذب لصاحبه ، ومثل هذا يوجب القسامة " .

قال الماوردي : إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخر ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون شهادتهما على فعل القتل .

والثاني : أن تكون على الإقرار بالقتل ، فإن كانت على فعل القتل ، فقال أحدهما : قتله غدوة ، أو في يوم السبت . وقال الآخر : قتله عشية ، أو في يوم الأحد . أو قال أحدهما : قتله بسيف . وقال الآخر : بعصا . أو قال أحدهما : قتله بالبصرة . وقال الآخر : بالكوفة . فهما وإن اتفقا على الشهادة بالقتل ، فقد تعارضا في صفته ، فصارا متكاذبين : لأن قتله غدوة غير قتله عشية ، وقتله بسيف غير قتله بعصا ، فلا يحكم بشهادتهما ولا بشهادة واحد منهما مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ .

وقال ابن أبي ليلى : أعزر الشاهدين وأحكم بفسقهما : لاجتماعهما على كذب مستحيل .

وعند الشافعي وأبي حنيفة : لا تعزير عليهما ولا تفسيق : لأحد أمرين :

أحدهما : لجواز الاشتباه عليهما ، فيخرجان بالشبهة عن الفسق والكذب .

[ ص: 79 ] والثاني : أن كذب أحدهما لا يمنع صدق الآخر ، وقد اشتبه الصادق من الكاذب ، فإذا ثبت أن شهادتهما مردودة ، فقد نقل المزني ها هنا : " ومثل هذا يوجب القسامة " . ونقل الربيع في كتاب الأم : ومثل هذا لا يوجب القسامة . فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن الصحيح ما نقله المزني ها هنا ، أنه يوجب القسامة ، ويكون الربيع ساهيا في زيادة " لا " : لأنهما قد اتفقا على الشهادة بالقتل .

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة : أن الصحيح ما نقله الربيع أنه لا يوجب القسامة ، ويكون المزني ساهيا في حذف " لا " : لأن تكاذبهما يسقط شهادتهما .

والوجه الثالث : أن كلا النقلين صحيح ، وأنه على قولين مثل تكاذب الوليين :

أحدهما : يوجب القسامة .

والثاني : لا يوجبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية