الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر ، فسواء كان المسلم مولودا على الإسلام ، أو كان كافرا فأسلم ، أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما .

وقال أبو حنيفة : إن صار مسلما بإسلام أحد أبويه ، لم يقتل بالردة : لضعف إسلامه . وهذا خطأ .

لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث والشهادات ، وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة ، كغيره من المسلمين ، كما كان في غير الردة كسائر المسلمين .

ولأن الإسلام لا تبعض فيه ، فلم تبعض فيه أحكام الإسلام ، وبه يفسد ما ذكره من ضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية