الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات ، فعلى من جرحه مسلما نصف الدية " .

قال الماوردي : وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات .

وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ، ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات ، فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية .

وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود ، فيجب على الجارح نصف الدية : لأنه قد صار أحد القاتلين .

فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحا ثانيا ، وجب على الثاني نصف الدية ، وعلى الأول ربعها : لأن نصف فعله هدر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية