الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ حكم السحاق ]

فأما السحاق : وهو إتيان المرأة المرأة . فهو محظور كالزنا ، وإن خالفه في حده : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : السحاق زنا النساء بينهن .

والواجب فيه التعزير دون الحد : لعدم الإيلاج بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية