الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد خوفا من تلفه فيه ، كما لا يحد الزاني في شدة حر ولا برد ، وكذلك لا يقطع في مرض يرجى زواله : لأن القطع فيه أشد خوفا ، وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفا عليها وعلى حملها ، ولا في نفاسها خوفا عليها : لئلا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفها ، قد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية