الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن مات في الحد الأول ، سقطت عنه الحدود كلها ، وفي ماله دية النفس " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا مات في الحد الأول صار في الباقي من الحدود كالميت قبل استيفاء شيء من الحدود ، فينظر في الباقي من الحدود ، فإن كانت لله تعالى كحد الزنا ، وقتل الردة سقطت عنه في تبعات الدنيا ، وكان موكولا إلى الله تعالى في الآخرة . وإن كانت للآدميين فإن لم يرجع إلى بدل كحد القذف سقط حكمه ، وإن رجع إلى بدل كالقتل والجراح رجع مستحقه بديته في مال المحارب ، ولم يسقط بموته كما لا يسقط عنه غرم ما استهلك من الأموال .

التالي السابق


الخدمات العلمية