الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يعطى إلا لفرس واحد " .

قال الماوردي : وهو كما ذكر ، وقال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، وأحمد : يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما : لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثان ، فصار معدا للحاجة ، فوجب أن يسهم له ، وهذا التعليل موجود في الثالث ؛ لأنه قد يعطب الثاني ، ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث ، فكذلك الثاني ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حضر بأفراس فلم يأخذ إلا سهم فرس واحد ، وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم فرس واحد ، وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده : ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه زينة أو عدة ، فلم يقع الاستحقاق إلا في المباشر بالعمل كخدمة الزوجة لما باشرها الواحد ، وكان من عداه زينة ، أو عدة لم يستحق إلا نفقة خادم واحد .

[ ص: 163 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية