الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما عدا الطعام والعلوفة من الثياب والدواب والآلة والمتاع فجميعه غنيمة مشتركة يمنع منها ، وإن احتاج إليها ، فإن لبس ثوبا منها فأخلقه ، أو ركب دابة فهزلها : استرجع ذلك منه ولزمه أجرة مثله ، وغرم نقصه كالغاصب .

روى رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا خلق رده فيه ، ولأن المضطر في دار الإسلام يستبيح أكل الطعام دون الثياب ، فكذلك المجاهد في دار [ ص: 169 ] الحرب فإن اشتدت ضرورة بعض المجاهدين إلى ثوب يلبسه استأذن فيه الإمام ، وأعطاه من الثياب ما يدفع به ضرورته ، ويكون محسوبا عليه من سهمه ، وإذا نفقت دابته أو قتلت في المعركة لم يستحق بدلها من المغنم ، كما لو مات المجاهد أو قتل لم يلزم غرم ديته ، فإن اشتدت ضرورته إلى ما يركبه لقتال أو غيره ، استأذن الإمام حتى يعطيه إما من خمس الخمس نفلا ، وإما من الغنيمة سلفا من سهمه ، يفعل منها ما يؤديه اجتهاده إليه ، فإن شرط لهم الإمام أن من قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنها ، جاز ليحرضهم على الإقدام ، ووفى بشرطه ودفع إليهم مثلها أو ثمنها بحسب الشرط ، ولم يقتصر على حكم ضمان المستهلك في غرم قيمة الدابة ، وجاز له أن يعدل إلى المثل والثمن : لأن ذلك من عموم المصالح التي يتسع حكمها ، ويكون ما يدفعه من ذلك من خمس الخمس ، سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعد للمصالح العامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية