الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وهكذا ما أخذه من أحجار الجبال ، وخشب الغياض إذا وجد فيه صنعة آدمي ، من نقر أو نحت أو تربيع لم يملكه كالصيد ، فأما إذا صاد سمكة وجد في جوفها جوهرة ، فإن كان فيها أثر صنعة ملك السمكة ولا يملك الجوهرة ، وإن لم يكن فيها أثر صنعة نظر ، فإن صادها من بحر ذلك الجوهر ، أو كان فيها غيره فصادها من بحر العنبر والعنبر ملكها ، ولم يملك الجوهرة والعنبرة ، وكذلك لو وجد في جوفها ذهبا فإن كان مطبوعا لم يملكه ، وإن كان غير مطبوع وليس فيه أثر النار فإن كانت في بحر هو من معادن الذهب ملكه ، وإن لم تكن من معادنه لم يملكه وكان لقطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية