الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحرام ، وهو الضفدع ، وحيات الماء ، وعقاربه ، وجميع ما فيه من [ ص: 60 ] ذوات السموم الضارة ، وما يفضي إلى موت أو سقم ، فلا يحل أن يؤكل بحال : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن قتل الضفدع ، وقيل : إنه حرم على سبب : وهو أن طبيبا وصف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء فيه لحم الضفدع ، فنهى عن قتل الضفدع ، وقيل : هو سم .

واختلف أصحابنا بعد اتفاقهم على تحريمه ، هل ينجس بعد موته ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه طاهر لا ينجس بالموت : لأن حيوان الماء موته وحياته سواء .

والوجه الثاني : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في التنجيس ، فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يتنجس به كما ينجس بسائر الأنجاس .

والوجه الثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرز ، فصار عفوا كدم البراغيث .

التالي السابق


الخدمات العلمية