الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
التضحية بالمريضة

فصل : ومنها المريضة البين مرضها ، لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنها ، وأفسد لحمها ، وأضعف راعيتها . وهو ضربان :

أحدهما : ما ظهر من آثاره في اللحم كالجرب ، والبثور ، والقروح ، فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية ، وسواء كان زواله مرجوا أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح .

والضرب الثاني : ما لم تظهر آثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد ، فإن كان كثيرا منع وإن كان يسيرا ، فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره ، وفي الجديد إلى جوازه .

[ ص: 82 ] فصار على قولين ، فأما الهيام وهو من داء البهائم ، وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي من الماء فقليله وكثيره مانع : لأنه داء مؤثر في اللحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية